الحر العاملي
144
وسائل الشيعة ( آل البيت )
52 - باب وجوب كون نفقة الحج والعمرة حلالا واجبا وندبا ، وجواز الحج بجوائز الظالم ونحوها مع عدم العلم بتحريمها بعينها ( 14478 ) 1 - محمد بن علي بن الحسين قال : روى عن الأئمة ( عليهم السلام ) أنهم قالوا : من حج بمال حرام نودي عند التلبية : لا لبيك عبدي ولا سعديك . ( 14479 ) 2 - قال : وروي عن أبي الحسن موسى بن جعفر ( عليه السلام ) أنه قال : إنا أهل بيت حج صرورتنا ومهور نسائنا وأكفاننا من طهور أموالنا . ( 14480 ) 3 - قال : وقال الصادق ( عليه السلام ) لما حج موسى ( عليه السلام ) نزل عليه جبرئيل ( عليه السلام ) فقال له موسى ( عليه السلام ) : يا جبرئيل ، ما لمن حج هذا البيت بلا نية صادقة ولا نفقة طيبة ؟ فقال : لا أدري حتى أرجع إلى ربي عز وجل فلما رجع قال الله عز وجل : يا جبرئيل ، ما قال لك موسى ، وهو أعلم بما قال ، قال : يا رب قال لي : ما لمن حج هذا البيت بلا نية صادقة ولا نفقة طيبة ، قال الله عز وجل : ارجع إليه وقل له : أهب له حقي وأرضي عليه خلقي ، قال : يا جبرئيل ، ما لمن حج هذا البيت بنية صادقة ونفقة طيبة قال : فرجع إلى الله عز وجل فأوحى الله تعالى إليه : قل له : أجعله في الرفيق الاعلى مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا . أقول : يأتي وجهه ( 1 ) ، ويحتمل إرادة المال الحلال ظاهرا وهو في
--> الباب 52 فيه 10 أحاديث 1 - الفقيه 2 : 206 / 938 . 2 - الفقيه 1 : 120 / 577 ، وأورده بتمامه في الحديث 1 من الباب 34 من أبواب التكفين . 3 - الفقيه 2 : 152 / 664 . ( 1 ) يأتي في الحديث 9 من هذا الباب .